محمد بن علي الشوكاني
2564
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
وقد دفع ( 1 ) ما قيل فيه من الاضطراب أو الانقطاع ، وعلى فرض فمعناه صحيح نطق به القرآن الكريم . قال الله تعالى : { قل لا أجد في ما أوحي ألي محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتتة أو دمًا مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقًا } ( 2 ) . والظاهر من معنى الرجسية ( 3 ) تحريم الانتفاع لا الأكل فقط لما وقع البخاري ( 4 ) وغيره ( 5 ) من حديث جابر أنه لما قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : « إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام » فقيل له : يا رسول أرأيت شحوم الميتة ؛ فإنه يطلي بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : « لا ، هو حرام - ثم قال - : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه » . ولحديث أبي هريرة ( 6 ) سئل رسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عن سمن وقعت فيه فأرة ؟ فقال : « ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم » وهو في . . . . . . . . . . . . . . . . . .
--> ( 1 ) انظر : « الإرواء » رقم ( 38 ) . ( 2 ) [ الأنعام : 145 ] . ( 3 ) الرجس : القدر ، ويقد يعبر به عن الحرام والفعل القبيح ، والعذاب ، اللعنة ، والكفر . « النهاية » ( 2 / 200 ) . ( 4 ) في صحيحه رقم ( 2236 ) و ( 4633 ) . ( 5 ) كمسلم في صحيحه رقم ( 1518 ) وأحمد ( 3 / 326 ، 324 ) وأبو داود رقم ( 3486 ) وابن ماجة رقم ( 2167 ) والترمذي رقم ( 1297 ) والبيهقي ( 6 / 12 ) والنسائي ( 7 / 310 ، 309 ) . ( 6 ) أخرجه أحمد ( 2 / 490 ، 265 ، 233 ، 232 ) وأبو داود رقم ( 3486 ) والترمذي في « السنن » ( 4 / 257 ) معلقًا وهو حديث شاذ . ولفظ حديث أبي هريرة « سئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن فأرة وقعت في سمن فماتت . فقال : « إن كان جامدًا فخذوها وما حولها ثم كلوا ما بقي وإن كان مائعًا فلا تقربوه . » . - وللفظ الذي ذكره المصنف من حديث ميمونة عند البخاري وغيره .